لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
241
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
بخروج أحدهما عنه ، فلا مجال لها مع العلم بالتخصيص ، فالنتيجة أنّ العامّ في حكم المجمل وإن لم يكن مجملا حقيقة « 1 » . نعم يكون العامّ حجّة في أحدهما الغير المعيّن لدينا « 2 » . ولازمه إعمال العلم الاجمالي « 3 » . 4 - إذا كان المخصّص مجملا مفهوما وكان منفصلا دائرا أمره بين الأقلّ والأكثر فلا يسري اجماله إلى العام ، لأنّ العام قد انعقد ظهوره ، فيكون حجّة إلّا أن تزاحمه حجّة أخرى والخاصّ المجمل ليس بحجّة في مورد الإجمال ، فلا ترفع اليد عن الحجّة بما ليس بحجّة ، ولا يصير العامّ معنونا بعنوان الخاص في المنفصلات ، فأصالة العموم جارية فيه بالنسبة إلى الأكثر ، لأنّه يكون شكا في التخصيص « 4 » . 5 و 6 - إذا كان المخصّص مجملا مصداقا وكان متّصلا دائرا أمره بين المتباينين أو الأقل والأكثر فالعام يسقط عن الحجّية بالنسبة إلى الفرد المشكوك ، لأنّ العام المخصّص بالمتّصل لا ينعقد له ظهور في العموم ، وإنّما ينعقد له ظهور في الخاص فحسب كقولنا « أكرم العلماء إلا الفسّاق منهم » ، فإنّه لا ينعقد له ظهور إلّا في وجوب حصّة خاصّة من العلماء وهي التي لا توجد فيها صفة الفسق وعليه
--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 220 ، 221 ، وفوائد الأصول 1 ، 2 : 523 ، ونهاية الأصول : 327 ، والمحاضرات 5 : 182 ، ومناهج الوصول 2 : 246 . ( 2 ) - نهاية الأفكار 1 ، 2 : 516 ، ونهاية الأصول : 327 ، ومناهج الوصول 2 : 246 . ( 3 ) - نهاية الأفكار 1 ، 2 : 517 ، ومناهج الوصول 2 : 246 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 220 ، وفوائد الأصول 1 ، 2 : 524 ، ومناهج الوصول 2 : 246 ، ونهاية الأصول : 325 .